ابن فهد الحلي
303
المهذب البارع
التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين ، ومن الفقير اثني عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما .
--> ( 1 ) المختلف : في أحكام الجزية ص 155 س 8 قال : مسألة قال ابن الجنيد : لا تؤخذ الجزية من مغلوب الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الجزايا وأحكامها ص 42 س 3 قال : والشيخ الفاني والزمن إلى أن قال : تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية . ( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه ص 184 س 9 قال : وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو الخ ولكن لا يخفى أنه لم يتعرض هنا ( للهم ) بنفي ولا إثبات . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الجهاد ص 697 س 3 قال : والثالث ستة نفر ، المرأة والعبد والمجنون والصبي والأبله والسفيه المفسد . ( 5 ) القواعد : كتاب الجهاد ، الفصل الثاني في عقد الجزية ص 112 س 4 قال : ويسقط عن الهم على رأي الخ وما نقله المصنف من قوله ( إن كان له رأي أو قتال ) فليس هنا ، بل هو موجود في ( من يجوز قتله ، لاحظ ص 103 س 12 قال : والكبير إن كان ذا رأي أو قتال .